الطعن رقم 972 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-5-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - دعاوى التعويض - القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ اجراء لازم فى وقت ملائم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد و حسين توفيق و عبد المعطى على زيتون و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب المدعى الحكم بإلزام الهيئة المصرية للمساحة بأن تؤدى له تعويضاً لقاء ما لحقه من ضرر نتيجة تراخيها فى إتخاذ إجراءات ترشيحه للمنحة التدريبية المقدمة من حكومة هولندا مما أدى إلى إعتذار الحكومة الهولندية - إختصاص مجلس الدولة بنظرها بإعتبارها منازعة إدارية قوامها النعى على مسلك الجهة الإدارية بصفتها القائمة على إدارة مرفق السياحة و بحسبانها منازعة لا شك فى إنطوائها فى نطاق منازعات الروابط الوظيفية التى تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بحسبانه القاضى الطبيعى لروابط القانون العام وفقاً لصريح نص الدستور و القوانين المنفذة .