الطعن رقم 645 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-5-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعفاء مستلزماتها التى تستوردها من الرسوم الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد و حسين توفيق و عبد المعطى على زيتون و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية على إعفاء المستلزمات التى تستوردها تلك المنشآت لبنائها أو تجهيزها من الضرائب و الرسوم الجمركية على أن يصدر بالإعفاء قرار من وزير المالية بناء على إقتراح وزير السياحة و ثبوت أو وزارة السياحة قد وافقت على إعفاء المستلزمات التى إستوردها المطعون ضده و أرسلت إقتراحها إلى مصلحة الجمارك التى لا تختص بتقرير الإعفاء المطلوب و لا بعرضه على وزير المالية المختصة بذلك - وزارة السياحة تكون قد خالفت القانون و لم تقم بعرض الطلب على وزير المالية لينظر فى إصدار قرار الإعفاء و يكون من ثم هناك قرار سلبى غير مشروع من وزارة السياحة يتعين الحكم بإلغائه و ليس من قرار صدر من وزير المالية ليمحص الحكم المطعون فيه مشروعيته و يقضى على وزارة المالية بشئ من مصروفات طلب إلغائه - إلزام وزارة السياحة وحدها بالمصروفات دون وزارة المالية .