⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1069 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-5-15 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد و حسين توفيق و عبد المعطى على زيتون و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصدار قرار بإسقاط جنسية العربية المتحدة عن أحد المواطنين إستناداً إلى نص المادة 22 من القانون رقم 82 لسنة 1958 التى تقضى بجواز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا كانت إقامته العادية فى الخارج و إنضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الإجتماعى أو الإقتصادى للدولة - ثبوت أن إقامة المطعون ضده فى الخارج كانت مؤقتة لحين حصوله على الدكتوراه - إمتداد الإقامة سنين لا ينفى عنها طابع التوقيت و يحيلها إلى إقامة عادية ما دامت مقترنة بقصد التحصيل العلمى الذى بدأت به و إنتهت بتحققه - نتيجة ذلك تخلف أحد الشرطين اللذين نص عليهما القانون لإسقاط الجنسية - مخالفة القرار للقانون .