الطعن رقم 977 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-5-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - دعاوى التعويض - قرار الندب الذى ينطوى على جزاء تأديبى مقنع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد و حسين توفيق و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد المعطى على زيتون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير الصحة بندب أحد العاملين بالقطاع العام بمقتضى ما خوله قانون العاملين بالقطاع العام من سلطة ندب العامل من شركات القطاع العام إلى المؤسسات العامة - قرار إدارى من عمل السلطة العامة فيما تملكه من أوجه التنظيم الإقتصادى القومى و إن ورد إبتداء على وضع عامل فى شركة لا تعتبر من الأشخاص العامة و لا يعتبر من ثم موظفاً عاماً - إنطواء قرار الندب على أخذ العامل بجزاء تأديبى مقنع أو إقتران إصداره بعمل يضار منه العامل فى سمعته أو ينال من إعتباره - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر طلبى التعويض على الضرر المترتب على الندب فى هذه الحال .