الطعن رقم 609 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-5-11
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - إقرار الخاضع بتحديد قدر الإحتفاظ و المساحة الزائدة الخاضعة للإستيلاء - توفيق أوضاع الأسرة - المادتان الرابعة و الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها - يجب أن يكون التصرف لتوفيق أوضاع الأسرة ثابت التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و أن يقدم الأفراد إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلال تلك المدة - بيانات الإقرار - الجزاء على الإخلال بهذا الإلتزام - لا يرتب التصرف أى أثر - المشرع رتب على عدم مراعاة ما تطلبه القانون من إجراءات و مواعيد قيام الحكومة بالإستيلاء على الأراضى و الزائدة عن حد الإحتفاظ للملكية الفردية لدى من توجد لديه هذه الزيادة - على المرض لا يشكل مانعاً من تنفيذ ما تطلبه القانون من إتخاذ الإجراءات خلال المواعيد التى نص عليها القانون لتوفيق أوضاع الأسرة .