الطعن رقم 906 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-5-8
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة وزير التموين فى اصدار قرارات لضمان تموين البلاد - حدودها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد و عزيز بشاى سيدهم و حسن توفيق و عبد المعطى على زيتون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 380 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين يجيز فى المادة الأولى منه لوزير التموين لضمان تموين البلاد و لتحقيق العدالة فى التوزيع إتخاذ قرارت يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بفرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة و على تداولها و إستهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض و بفرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى - قرار وزير التموين رقم 63 لسنة 1972 بتفويض السادة المحافظين فى مباشرة الإختصاصات المقررة لوزير التموين و التجارة الداخلية بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فى إصدار تراخيص نقل السلع إلى خارج حدود المحافظة وفقاً لما تضمنته أحكام القرارات الوزارية - لا يجوز للمحافظين فرض قيود على نقل السلع بين المحافظات إلا فى حدود ما تضمنته هذه القرارات الوزارية .
قرار المحافظ بحظر نقل الماشية الحية أو المذبوحة من الأبقار و الجاموس خارج المحافظة بغير تصريح من مدير الزراعة و ضبط الماشية محل المخالفة و تسليمها إلى اللجنة المختصة بمديرية الزراعة لتوزيعها على الجمعيات التعاونية و الجزارين التعاونيين بالسعر المحلى المتعارف عليه - قرار مخالف للقانون إذا إستحدث فرض القيود على نقل المواشى الحية و المذبوحة خارج المحافظة حيث لم يفرض وزير التموين أى قيود على نقلها أصلاً .