⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-5-8 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة وزير التموين فى اصدار قرارات لضمان تموين البلاد - حدودها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد و عزيز بشاى سيدهم و حسن توفيق و حسن عبد الوهاب عبد الرازق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1956 - نص المادة الأولى منه على تخويل وزير التموين سلطة إصدار القرارات بموافقة لجنة القرارات بموافقة لجنة التموين العليا بتوزيع السلع بالبطاقات أو التراخيص التى تصدرها فى تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة - كل ذلك لضمان تموين البلاد و تحقيق العدالة أساس ذلك - إلغاء قرار وزير التموين لمخالفته القانون فيما قرره من حظر تعبئة الأرز الناتورال فى عبوات خاصة الا على الشركات التابعة لمؤسسة المضارب و مؤسسة السلع الغذائية و ما ترتب على ذلك الحظر من مصادرة حق المدعين فى ممارسة صناعة تعبئة الأرز فى عبوات خاصة فى المصانع التى كانوا يملكونها و يقومون بتشغيلها فى تلك الصناعة .