الطعن رقم 1312 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-5-8
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء التكليف بقوة القانون بعد انقضاء مدته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نص عليه القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسن المصريين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية الذى عمل به إعتباراً من نشره فى 24 يونيو سنة 1976 إلزام المهندسين المكلفين و المعينين بالحكومة و بالقطاع العام وقت العمل بالقانون القيام بأعباء وظائفهم و عدم جواز الإمتناع عن أداء واجباتهم لمدة حددها بست سنوات فقط تبدأ من تاريخ إستلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم لأحد الأسباب التى عينها القانون - بإنقضاء السنوات الست يحق للمهندسين الإمتناع عن إعمال وظائفهم دون تطلب موافقة جهة العمل مؤدى ذلك : إعتبار خدمة هؤلاء المهندسين منتهية حتماً و بقوة القانون بمجرد إمتناعهم عن العمل و لا يقتضى الأمر مثل هذا القرار فى حالة صدوره أن يكون إجراءاً تنفيذياً كاشفاً لمركز قانونى تحقق فعلاً نتيجة إمتناع المهندس عن أداء أعمال وظيفته و ليس منشئاً له .