⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1005 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-4-25 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: انهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور القانون رقم 42 لسنة 1977 بتصحيح أوضاع العلماء من حملة شهادة العالمية المؤقتة الصادرة ببراءة من الأزهر الشريف غير المسبوقة بالثانوية الأزهرية و منحهم الحقوق المقررة للعلماء خريجى الأزهر بالبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة و الستين - إعادة الطاعن إلى الخدمة تنفيذاً لهذا القانون بعد إنهاء خدمته لبلوغه سن الستين بمقتضى القانون رقم 45 لسنة 1974 - مطالبة الطاعن بالمرتب كتعويض عن فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1974 - مسئولية الجهة الإدارية لا تترتب إلا على خطأ ثابت محقق يسيراً كان أو جسيماً - الأحكام لا تبنى إلا على اليقين لا على ما يقبل الظن - أو التأويل أو الإحتمال - التأويل القانونى الذى تختلف فيه وجهات النظر - عمل الجهة الإدارية كعمل الفنيين بإعتبارها قائمة على تأويل القوانين و تطبيقها - إتجاه الجهة الإدارية إلى الجهة التى ناط بها القانون تفسير مواده إلا و هى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع و هى أعلى جهة قضائية فى إصدار الرأى و إتباع الجهة الإدارية ما صدر به الرأى بإعتباره هو صحيح حكم القانون لا يترتب على ذلك أية مسئولية على الجهة الإدارية و هو الركن اللازم و الأساسى لقيام دعوى التعويض .