الطعن رقم 424 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-4-25
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وظيفة رئيس مجلس المدينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين المطعون ضده فى وظيفة رئيس أحد مجالس المدن فى حدود السلطة المخولة له طبقاً للمادة 31 فقرة "ج" من القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار نظام الإدارة المحلية المعمول به وقت صدور هذا القرار - عدم جواز إنهاء تعيينه فى هذه الوظيفة إلا بالأداة القانونية ذاتها التى تم بها التعيين و هى القرار الجمهورى - صدور قرار من وزير الدولة للحكم المحلى بإنهاء ندب المطعون ضده فى هذه الوظيفة إعادته إلى عمله الأصلى بديوان عام المحافظة هو قرار باطل لصدوره من غير مختص إذ أن شغل هذه الوظيفة لا يكون إلا بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية - صدور قرار وزارى بإنهاء شغل أحد المعينين بقرار جمهورى و إن سمى القرار الوزارى المذكور بأنها إنهاء ندب هو فى حقيقته قراراً بإنهاء التعيين فى تلك الوظيفة .