⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 321 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1968-2-22 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بتكليف بالحضور
⚖️ دعوى الاستحقاق الفرعية
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الاستحقاق الفرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك انه أعتبر دعواه دعوى استحقاق فرعية مع أنها فى حقيقتها دعوى استحقاق أصلية لأن دعوى الإستحقاق الفرعية هى حسبما تقرره المادة 705 من قانون المرافعات هى التى يطلب فيها بطلان اجراءات التنفيذ مع طلب الإستحقاق وإذ لم يطلب فى دعواه بطلان هذه الإجراءات واقتصر على طلب احقيته للعقار المنفذ عليه فإن دعواه لا تكون متفرعة عن التنفيذ بل دعوى اصلية تأخذ حكم سائر الدعاوى العادية فى كيفية رفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيها وبالتالى يكون إستئنافه المرفوع بعريضة قدمت لقلم الكتاب صحيحا وغذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلانه على أساس انه كان يجب رفعه بتكليف بالحضور فإنه يكون مخطئا فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 705 من قانون المرافعات أن المشرع أراد بدعوى الإستحقاق الفرعية الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ و يطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع إستحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه لأنها تعتبر بهذا الوصف - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - منازعة متعلقة بالتنفيذ تؤثر فى إجراءاته و تندرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى عموم نص المادة 482 من قانون المرفعات التى تقضى بأن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة و يكون رفع الإستئناف عنها فى ظل العمل بالمادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسن 1962 بتكليف بالحضور لا بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة المختصة بنظره أما إذا إقتصرت الدعوى على طلب إستحقاق العقار دون إبطال إجراءات التنفيذ فإنها لا تعتبر دعوى إستحقاق فرعية بل دعوى أصلية لا يترتب عليها وقف إجراءات البيع كما لا يسرى عليها أى حكم من الأحكام الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ و يعمل فى شأنها بالقواعد العامة الخاصة بالدعاوى العادية و من ثم يكون إستئناف الحكم الصادر فيها بعريضه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقاً لما كانت تقضى به المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و ليس بتكليف بالحضور .