⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1952-5-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل القضاة ورؤساء النيابة فى المحاكم المختلطة الى القضاء الوطنى
⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وكيل المحكمة وعبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفىا فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان وباسيلى موسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1949 تنص على أن "ينقل القضاة ورؤساء النيابة في المحاكم المختلطة ممن لهم خدمة سابقة في القضاء الوطني إلى مثل وظائفهم فيه ويلون في الأقدمية من كان سابقا عليهم من زملائهم حين نقلهم إلى القضاء المختلط، ومن مقتضى ذلك أن يوضع القاضي عند نقله إلى المحاكم الوطنية في الدرجة والوظيفة التي وصل إليها زملاؤه وتحدد أقدميته تالية لمن كان يسبقه منهم حين نقله إلى القضاء المختلط. وإذن فمتى كان خمسة عشر من زملاء الطالب قد وصلوا عند نقله إلى القضاء الوطني إلى وظائف رؤساء محاكم من الفئة " ب " أو ما يماثلها ووكلاء محاكم من الفئة " أ " أو ما يماثلها ومن بين هؤلاء من كان تاليا للطالب في الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط وبقى خمسة عشر في درجة وكلاء محاكم من الفئة " ب " فأقل، فقد كان واجبا تعيين الطالب في وظيفة وكيل محكمة من الفئة " أ " تاليا لزميله الذي كان يسبقه في الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط وسابقا لزميل آخر كان تاليا له في الأقدمية في ذلك الوقت ورقى بمقتضى المرسوم المطعون فيه، إذ من مقتضى النص آنف الذكر أن لا ينقل الطالب إلى وظيفة دون وظيفة من كان يليه قبل تعيينه قاضيا بالمحاكم المختلطة ومن ثم يكون المرسوم المطعون فيه إذ وضع الطالب في وظيفة وكيل محكمة من الفئة " ب " قد خالف القانون رقم 79 لسنة 1949 ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المخالفة المشار إليها ظلت قائمة في مرسوم تال بأن كان من بين من تناولتهم الترقية فيه إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " أو ما يماثلها زميله الذي كان تاليا له في ترتيب الأقدمية عند نقله إلى القضاء المختلط ولم تقدم الوزارة دليلا على أنه حتى لو لم يبعد الطالب من مجال الترشيح لوظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " في الحركة القضائية الصادر بها المرسوم المشار إليه فإن أهليته ما كانت تخوله الترقية لهذه الوظيفة بمقتضى هذا المرسوم سابقا لزميله، المذكور بل أن ندب الطالب للتفتيش القضائي وترقيته بعد ذلك إلى وكيل محكمة من الفئة " أ " ثم إلى رئيس محكمة ثم إلى مستشار أخيرا كلها أدلة على تقدير الوزارة لأهليته ومن ثم يكون المرسوم السالف ذكره إذ تخطاه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة " ب " أو ما يماثلها في حين تناول بالترقية زميله التالي له قد خالف القانون.