⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1187 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-4-24 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: سلك دبلوماسى و قنصلى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلك دبلوماسي وقنصلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار الجهة الإدارية بفصل المدعى لذات الأسباب التى صدر بها قرار سابق بفصله و بعد أن حكمت المحكمة بإلغاء هذا القرار و صيرورة هذا الحكم حائزاً لقوة الشئ المقضى به - أثره عدم مشروعية القرار الجديد الصادر بفصل المدعى من الخدمة لمخالفته قوة الشئ المقضى بحسبان أن القرار لا يعدو أن يكون إحياء للقرار السابق المقضى بإلغائه و ترديداً لمقتضاه سواء فى محله أو فى سببه .