الطعن رقم 965 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-4-10
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحاماة المختلطة - معاشاتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد نور الدين العقاد و عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرزاق و عبد المعطى على زيتون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة أن يكون منح معاش التقاعد للمحامى بنقابة المحامين المختلطة مساوياً لمعاش التقاعد للمحامى بنقابة المحامين الوطنية فى السنة المالية التى أحيل فيها المحامى بنقابة المحامين المختلطة إلى المعاش مهما تراخت بعد ذلك إجراءات إستيفاء مسوغات صرف المعاش و دون النظر إلى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش .