الطعن رقم 963 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-4-10
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحاماة المختلطة - معاشاتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد نور الدين العقاد و عزيز بشاى سيدهم و عبد المعطى على زيتون و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة لا زالت قائمة واجبة التطبيق فى مجالها - إعمال نصوص القانون سالف الذكر فى خصوصية المحامين الخاضعين لأحكامه و المستحقين عنهم سواء بالنسبة لتحديد مقدار المعاش أو تحديد الأنصبة .