الطعن رقم 378 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-4-10
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المجلس الاعلى للجامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة و محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بحرمان المدعى من مباشرة عمله كأستاذ بإحدى الكليات بجامعة أسيوط و ما يترتب على ذلك من آثار إستناداً إلى أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بنقل المدعى إلى وظيفة خارج الجامعات لا يعدو أن يكون توصية لم يصدر بها قرار صريح أو ضمنى من وزير التعليم العالى - قضاء المحكمة بتعويض المدعى عن الأضرار المادية و الأدبية التى لحقت بالمدعى من جراء ذلك الإجراء التعسفى - ألزم الجامعة بالتعويض دون المجلس الأعلى للجامعات لمسئوليتها عنه .