الطعن رقم 624 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-4-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى - تكييفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - إختصاصها - تكييفها - هى جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضاء العادى و الإدارى - الإجراءات أمامها - إجراءات قضائية لها كافة سمات إجراءات التقاضى و ضماناته - القرارات التى تصدرها و هى تمارس عملاً قضائياً تعتبر بحسب طبيعتها أحكاماً قضائية و ليست قرارات إدارية - إعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لقررات اللجنة - ما يتولاه مجلس الإدارة فى هذا الشأن يتداخل مع عمل اللجنة فتلحقه لزوماً الصفة القضائية - ما يصدره مجلس الإدارة من قرارات تعتبر من الأحكام التى تحوز حجية الأمر المقضى و تكون بهذه المثابة حجة على الكافة فيما فصل فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية فى نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً .