⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-4-4 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - شئون الموظفين العموميين
⚖️ الطعن فى الاحكام - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن يقوم مفوض الدولة بتهيئة الدعوى للمرافعة و عليه إعداد التقرير محدداً الوقائع و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و يبدى رأيه مسبباً - و مقتضى المادة 23 من القانون سالف الذكر أن يكون إختصاص الطعن فى الأحكام إلى المحاكم الأعلى لرئيس هيئة مفوضى الدولة طالما أنه وجد أن هناك من الأسباب التى إشتملتها المادة سالفة الذكر ما يوجب عليه ذلك - غنى عن البيان أن هيئة مفوضى الدولة إنما تقوم بالطعن فى الأحكام إبتغاء المصلحة العامة - نتيجة ذلك : أن لهيئة المفوضين أن تتقدم بطلبات أو أسباب جديدة غير تلك التى أبدتها أمام المحكمة فى أية درجة ما دامت ترى فى ذلك وجه المصلحة بإنزال حكم القانون على الوجه الصحيح فى المنازعة الإدارية - لمفوض الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا عند تهيئة الطعن للمرافعة و إعداد التقرير فيه أن يبدى الرأى على إستقلال غير مقيد بما ورد من رأى أو أسباب فى تقرير الطعن بإبدائه أسباباً جديدة و بطلبات أخرى غير ما إشتمله تقرير الطعن - أساس ذلك : دفع المطعون ضده بعدم جواز نظر الطعن أو بعدم قبوله لإنتفاء المصلحة بعد أن أقرت هيئة مفوضى الدولة بإختصاص المحكمة بنظر الدعوى و الفصل فى طلبات المطعون ضده بعد تعديلها لا يقبل منها بعد ذلك الطعن فى هذا الحكم على هذا الأساس - هذا الدفع فى غير محله حقيقاً بالرفض - طعن رئيس مفوضى الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمقولة أنه أخطأ فى تطبيق القانون حين حكم بإختصاصه بنظر الدعوى المطروحة - الطعن أقيم من مختص و من ذوى مصلحة قانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجلس الدولة - إختصاص - طلبات فى الدعوى - تعديلها - شركات القطاع العام - تكييفها - الدفع بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى بمقولة أن الدعوى تتعلق بمناقشة قرار صادر من إحدى الشركات التى تحكم الروابط بينها و بين العاملين بها أحكام القانون الخاص مما يجعل محكمة القضاء الإدارى غير مختصة ولائياً بنظرها - هذا الدفع كان يجد صدى له لو كانت طلبات المدعى إستمرت طبقاً لما أورده فى صحيفة دعواه من طلب إلغاء القرار الصادر بتخطيه فى الترقية فى إحدى شركات القطاع العام - شركات القطاع العام على الرغم من تملك الدولة لها تعتبر شركات تجارية لكل منها شخصيتها الإعتبارية الخاصة و ميزانيتها المستقلة عن ميزانية الدولة و هى بهذه المثابة من أشخاص القانون الخاص التى تمارس نشاطها فى ظل هذا القانون و عليه فلا تعتبر هذه الشركات من أشخاص القانون العام و تنتفى عن العاملين بها صفة الموظف العام - القرارات الصادرة فى شأن إدارتها لا تعتبر على أية حال قرارات إدارية أياً كان مصدرها و مهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى - تعديل المدعى طلباته بتعديل تاريخ ترقيته لوظيفة مدير عام بإحدى الهيئات العامة بعد نقله من إحدى شركات القطاع العام - إختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى بإعتبار العاملين بالهيئات العامة من الموظفين العموميين الذين يختص مجلس الدولة بنظر دعواهم - رفض الدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى .