الطعن رقم 1400 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-4-3
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل رئيس مجلس ادارة شركة قطاع عام - مقوماته وضوابطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - رئيس مجلس إدارة شركات القطاع العام - نقله - ضوابطه و حدوده - نقل رئيس مجلس إدارة شركة من شركات القطاع العام وفقاً لحكم المادة 59 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 منوط برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجمعية العمومية لشركة القطاع العام - هذا النقل رهين بتحقق مقوماته و ضوابطه التى نصت عليها المادة 52 من القانون المذكور بأن يكون الدافع له مصلحة العمل و دواعيه و إلى وظيفة مماثلة و إلا كان القرار مشوباً بعيب مخالفة القانون حقيقاً بالإلغاء .