الطعن رقم 20 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1968-6-19
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان اجراءات المرافعات - البطلان فى الاحكام
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ الاطلاع على المحرر المطعون عليه بالتزوير
⚖️ الحكم فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد ممتاز نصار وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال قاضى الدعوى الإطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير أو الإنكار مما يعيب الحكم الصادر بشأن الورقة و يبطله إذ هى صميم الخصومة و مدارها .