الطعن رقم 339 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-4-3
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية
⚖️ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد و عزيز بشاى سيدهم و عبد المعطى على زيتون و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام الشريعة الإسلامية - تطبيقها - دستور - مبدأ الفصل بين السلطات - نص المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع - هذا الخطاب موجه إلى السلطة التشريعية لدراسة الشريعة الإسلامية دراسة شاملة - و تتولى بالتنظيم الأحكام التفصيلية مدنية كانت أو جنائية أو إقتصادية أو دولية أو غيرها - و إلى أن ينبثق النظام التشريعى الكامل و يستكمل قوته الملزمة فإن التشريعات السارية فى الوقت الحاضر تظل نافذة بحيث يتعين على الحاكم تطبيقها موصلاً للفصل فى المنازعات التى ترفع إليها و لو قيل بغير ذلك أى بعدم الحاجة إلى تقنين الشريعة الإسلامية على أساس أنها ملزمة بقوتها الذاتية لأدى الأمر إلى تضارب الأحكام و إضطراب ميزان العدالة مع المساس فى ذات الوقت بأحد المبادئ الأصيلة و هو مبدأ الفصل بين السلطات .