الطعن رقم 671 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-3-30
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات - احكام نظام الاراضى البور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - إستيلاء الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 على ما يجاوز مائتى فدان من الأراضى البور المملوكة للأفراد فى 1952/9/9 لقاء تعويض - عدم الإعتداد بما يحدث بعد هذا التاريخ من تجزئة الملكية بسبب الميراث أو الوصية - لا يخضع للإستيلاء الأراضى البور التى سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 - يجوز للمالك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التصرف فى حدود مائتى فدان التى كان له أن يستبقيها لنفسه إذا كانت المدة التى إنقضت منذ الترخيص فى الرى قد إستكملت خمساً و عشرين سنة خلال الفترة ما بين يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 و بين تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 فى 13 من يوليو سنة 1957 - قواعد و شروط التصرف و مدته .