الطعن رقم 1019 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-12-10
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها الادارة على المتعاقد المقصر - الجمع بين مصادرة التأمين والتعويض
⚖️ عقد اداري - الاجراءات التي توقعها الأداره علي المتعاقد المقصر - الجمع بين مصادرة التأمين و التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن فسخ العقد - أيا كان هذا العقد - يخضع لقاعدة قانونية عامة مؤداها أن للدائن فى حالة فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزاماته راجعا إلى خطئه ، و ترتب على هذا الخطأ ضرر للدائن . و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء ، و من ثم فإن هذا التعويض - الذى مرده إلى القواعد العامة - مختلف فى طبيعته و غايته عن شرط مصادرة التأمين ، و هو أحد الجزاءات المالية التى جرى العرف الادارى على اشتراطها فى العقد الادارى و التى مردها إلى ما يتميز به العقد الادارى عن العقد المدنى من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة فى شأنه ، و هذا الطابع الخاص هو الذى يترتب عليه تمتع الادارة فى العقد الادارى بسلطات متعددة منها سلطة توقيع الجزاءات المالية و منها مصادرة التأمين ، و ما دامت طبيعة كل من مصادرة التأمين و التعويض مختلفة فى تثريب أن أجتمع فى حالة فسخ العقد الادارى مع مصادرة التأمين استحقاق التعويض ، إذ لا يعتبر الجمع بينهما إزدواجا للتعويض محظورا حتى و لو لم ينص فى العقد الادارى على استحقاق التعويض ، لأن استحقاقه كما سلف البيان إنما هو تطبيق للقواعد العامة على أن الجمع بين مصادرة التأمين و التعويض رهين بألا يحظر العقد الادارى صراحة هذا الجمع ، و أن يكون الضرر مجاوزا قيمة التأمين المصادر ، أما إذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فلا محل للتعويض ما لم يتفق على غير ذلك .