⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 955 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-12-4 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نفاذه
⚖️ احكام عامة - علاقته بالحكومة
⚖️ مرتب - البدلات - بدل العدوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القرار الادارى لا يولد أثره حالا و مباشرة الا حيث تتجه الارادة لأحداثه على هذا النحو ، كما أن أثر القرار لا يتولد على هذا الوجه الا إذا كان ممكنا و جائزا قانونا أو متى أصبح كذلك ، و هذا كله مستمد من طبيعة القرار الادارى بأعتباره أفصاح الجهة الادارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا و جائزا قانونا أبتغاء مصلحة عامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لو صح أن السلطة التى أصدرت القرار رقم 2255 لسنة 1960 سالف الذكر قد إتجهت ارادتها - فى خصوص صرف بدل العدوى إلى مستحقيه بحسب النظام الجديد - إلى أن يتولد أثره حالا و مباشرة من تاريخ النشر فإنه ما كان ممكنا أن يتولد أثره فى هذاالخصوص على هذا الوجه . ذلك أن القرار المشار إليه ، و أن حدد فئات بدل العدوى و نظم أحكام منحه فى الحالات المختلفة ، الا أنه لم يعين الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات الأمراض بل فوض وزير الصحة فى هذا التعيين - بالأتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة أى أن مستحقى بدل العدوى بحسب النظام الجديد لم يكونوا معينين عند نشر القرار المبين آنفا ، و من ثم فإنه ما كان ممكنا أن يتولد أثره حالا و مباشرة عند نشره فى خصوص صرف هذاالبدل - سواء أكانت ثمة أعتمادات مالية مدرجة فى الميزانية كافية للصراف أم لم تكن - ما دام المستحقون لبدل العدوى الذكور كانوا غير معينين وقتئذاك و إنما يتولد أثره - و الحالة هذه - متى أصبح ذلك ممكنا و هو ما لايتحقق الا عند ما يصدر قرار وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات الأمراض و يتم بذلك تعيين المستحقين لهذا البدل . و بناء على ما تقدم و لما كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان لم يتولد عنه أثر صرف بدل العدوى حالا و مباشرة من تاريخ نشره ، و إنما تولد هذا الأثر عند صدور قرار وزير الصحة على الوجه المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ، فقد لزم عند صرف بدل العدوى المذكور الأعتداد بالتاريخ الذى عينه وزير الصحة - بعد موافقة وزير الخزانة فى قراره بداية للصرف ، و هو أول يوليه سنة 1963 دون الأرتداد بهذه البداية إلى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر و ذلك أعمالا للأصل المقرر و هو عدم رجعية القرارات الادارية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح فمركز الموظف هو مركز قانونى عام ، و أفادته من مزايا الوظيفة العامة ليست حقا يقاس على الحقوق الخاصة كحق الملكية مثلا ، و إنما هى أمر يخضع لما تقرره القوانين و اللوائح الخاصة بالوظيفة العامة التى يجوز تعديلها و تغييرها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، و من ثم فإنه يجوز أن تمنع عن الموظف إحدى مزايا الوظيفة بصفة مطلقة أو لبعض الوقت دون التحدى بأن له أصل حق دائم فيها ، ما دام ذلك قد تم من السلطة المختصة ، بالشروط و الأوضاع المقررة قانونا ، و بغير إساءة أستعمال السلطة .