الطعن رقم 374 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-12-3
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الدعوى التأديبية - انقضاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الدعوى التأديبية تنقضى إذا توفى الموظف أثناء الطعن فى الحكم التأديبى أمام المحكمة الادارية العليا أستنادا إلى الأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية - التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . و هذاالأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المتهم أثناء نظر المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم أمام المحكمة الادارية العليا .