⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 976 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-12-3 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون الموظفين والتقارير عنهم - سلطة لجنة شئون الموظفين وحدودها
⚖️ لجان شئون الموظفين والتقارير عنهم - لجنة شئون الموظفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للنعى على قرار شئون الموظفين بأنه قد شابه بطلان لعدم تحرير محضر لأجتماعها يتضمن ما دار فيه من مناقشات ، ذلك أن تحرير هذا المحضر ليس من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على أغفالها البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه و لئن كان الأصل أن ملف خدمة الموظف هو الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية الا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق بالموظف من معلومات أو بيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير فملف الخدمة ليس هو المصدر الوحيد لبيان حالة الموظف بل أن من بين المصادر التى يمكن الأستناد إليها فى هذا الشأن ما يعلمه رؤساؤه و أعضاء لجنة شئون الموظفين عن عمله و سلوكه و شخصيته بحكم صلات العمل - و لم يحدد القانون للجنة طريقا معينا تلتزمه فى تقدير الكفاية فى التقرير السنوى - بل أن تقديرها يقوم على ما تراه من الأسس كفيلا بالوصول إلى التقدير السليم الذى يتفق مع الحق و الواقع - و قد خصها القانون بسلطة تقديرية مطلقة فى أن تستمد تقديرها من أية عناصر ترى الأستعانة بها فى تقدير درجة الكفاية لحكمة ظاهرة هى أنها تضم عددا من كبار الموظفين الذين لهم من خبراتهم و مرانهم و ألمامهم و أشرافهم على أعمال الموظفين ما يمكنهم من وزن كفاية الموظفين و تقدير درجة هذه الكفاية تقديرا سليما دقيقا فلا تثريب على لجنة شئون الموظفين و هى بصدد تقدير كفاية المدعى أن هى أدخلت فى أعتبارها ما أسفر عنه فحص أحد أعضائها - الذى فوضته فى هذا الشأن - لكفايته فى ضوء ما أجراه من مناقشات مع مدير المصنع الذى كان يعمل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على لجنة شئون الموظفين و هى بصدد تقدير درجة كفاية المدعى عن عام 1958 أن هى أدخلت فى أعتبارها الأثر الذى ترى - بسلطتها فى الاشراف و التعقيب على تقديرات الرؤساء المباشرين - ترتيبه على مسلك المدعى فى شأن تطاوله على رؤسائه و عدم تعاونه معهم و أسرافه دون مبرر فى التقدم بشكاوى ضد هؤلاء الرؤساء و غيرهم من كبار الموظفين تتضمن أتهامات خطيرة و عبارات غير لائقة ، و لا يحول دون ذلك أن مسلك المدعى فى شأن الشكاوى المذكورة قد ترتب عليه أقامة الدعوى التأديبية ضده و صدور حكم بأدانته مطعون فيه أمام المحكمة الادارية العليا ، إذ أن الأمر هنا لا يتعلق بتأديبه أو عقابه و لا يعدو أن يكون أعمالا لسلطة اللجنة فى تخفيض درجة كفايته فى تقريره السنوى أستنادا إلى ما تكشف لها من أمور تتعلق بسلوكه و صفاته الشخصية و قدراته و هى من العناصر المكملة لمقومات التقدير العام الذى تختص به اللجنة فى مجال حكمها على كفاية الموظف و تترخص فيه بسلطتها التقديرية و هو غير مجال التأديب على كل حال .