الطعن رقم 908 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-11-27
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة - قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951- قرار رئيس الجمهورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستلزم لحساب مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة العمل بالحكومة و غنى عن البيان أن طبيعة عمل المدعى ككاتب فى شركة السكر تختلف عن طبيعة عمله بهيئة البريد كطواف بريد - و هى الوظيفة التى بدأ الخدمة بها فى هيئة البريد كما هو ثابت من ملف خدمته - ذلك أن وظيفة الكاتب لا تتطلب من ناحية الأعداد و التأهيل و الخبرة ما تتطلبه وظيفة طواف البريد التى تقتضى معرفة و دراية و توزيع البريد و أساليبه لا تكتسب الا بالتدريب و المران فى هيئة البريد ذاتها فى أكتسابها مجرد معرفة القراءة و الكتابة و سابقة القيام بالأعمال الكتابية . و من ثم يكون قد تخلف فى المدعى شرط أتفاق طبيعة العمل الذى ينبغى لأمكان حساب مدة عمله السابقة فى شركة السكر و ضمها إلى مدة خدمته بهيئة البريد .