الطعن رقم 111 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-11-27
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري - اعمال السيادة
⚖️ النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من أستعراض أحكام القانونين رقمى 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الابتدائى ، 55 لسنة 1957 فى شأن تنظيم التعليم الاعدادى العام ، أنهما خولا وزير التربية و التعليم أن ينظم بقرارات منه خطة الدراسة ، و كيفية توزيع المواد فى سنى الدراسة ، و عدد الدروس المخصصة لكل منهما ، و المناهج الدراسية على ألا يقل عدد الدروس عن العدد الذى نص عليه فى هذين القانونين . و قد أشارت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1957 إلى أن المشروع المقترح لم يحد خطة الدراسة تحديدا نهائيا ، و إنما أخذ فى الأعتبار أن الخطة تخضع للتجريب و التقويم فى ضوء ما تسفر عنه التجربة و فى ضوء الأتجاهات و الأهداف التربوية .
و أن سلطة وضع هذه المواد و الخطط و المناهج الدراسية تتضمن حتما و بحكم اللزوم سلطة توزيع القائمين بمهمة التدريس و تقدير ملاءمة هذا التوزيع بالنسبة إلى مختلف مراحل التعليم فى ضوء ما تسفر عنه حاجة مرفق التعليم ، و ما يقتضيه تحقيق الأغراض العليا التى أستهدفها المشرع من أصدار القانونين آنفى الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى لا يشمل الطعن فى القرارات الصادرة بنقل الموظف ما دامت لا تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما يختص بنظرها القضاء الادارى كالنقل إلى وظيفة تختلف عن الوظيفة الأولى فى طبيعتها أو فى شروط التعيين فيها أو كجزاء تأديبى .
و إذ كان نقل المدعى من المدارس الاعدادية إلى المرحلة الابتدائية نتيجة الزيادة عن الحاجة فى عدد مدرسى اللغة الأنجليزية بالتعليم الاعدادى و انها إحتفظت فى مرحلة التعليم الاعدادى بمن يحمل مؤهلا أعلى و من تريد كفاية المنقولين إلى التعليم الابتدائى و ذلك وفقا للقاعدة التنظيمية العامة المجردة التى وضعتها فى هذا الخصوص و التى أملتها عليها إعتبارات الصالح العام و ضرورات حسن سير مرفق التعليم و أن قرار التسويات الصادر من السيد وزير التربية و التعليم أعتبر مؤهل المدعى صالحا للتعليم الاعدادى و الابتدائى على حد سواء ، و من ثم فإن نقل المدعى إلى وظيفة لا تغاير وظيفته الأولى من حيث شروط التعيين مكا لا تقل عنها من حيث الدرجة أو المرتب ، لا يعدو أن يكون نقلا مكانيا أقتضته مصلحة العمل ، و لا ينطوى على تعيين جديد أو تأديب مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى النظر فيه .