الطعن رقم 73 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-11-27
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن المدعى قد صدر حكم لصالحه من المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم فى الدعوى رقم 138 لسنة 6 القضائية بجلسة 23 من أبريل سنة 1959 بأحقيته فى الدرجة الثامنة أعتبارا من 25 من يونيه سنة 1946 و أنه تظلم اداريا من القرار المطعون فيه فى 27 من فبراير سنة 1960 أى بعد مضى أكثر من ستين يوما - و هو الميعاد المقرر للتظلم أو الطعن بالالغاء - من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا و استقرار مركزه القانونى به ، و بذلك يكون تظلمه الحاصل بعد الميعاد غير ذى أثر فى قطع هذا الميعاد ، و بالمثل تكون دعواه التى أقامها بعد ذلك بطلب الغاء القرار المطعون فيه ، الذى أصبح حصينا من الالغاء و استقرت به المراكز القانونية التى أكتسبها أربابها بمقتضاه بفوات مواعيد الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن النشرة قد تضمنت أسماء من رقوا و بينت أن حركة الترقيات للدرجة السابعة الفنية قد قامت على أساس الأقدمية المطلقة ، و من ثم فإن النشر على هذا النحو يكون قد تم بصورة كافية للتعريف بالقرار و عناصره و محتوياته الجوهرية بما يتيح للمدعى تحديد موقفه أزاء هذا القرار من حيث أرتضاؤه أو الطعن فيه بعد أن تحدد مركزه الوظيفى و استقر بصيرورة الحكم الصادر لصالحة نهائيا .