⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1968-4-2 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقض .دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التضامن بين المدينين
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى التعويض عن الفصل غير المشروع
⚖️ المسئولية التقصيرية - المسئولية التضامنية عن الفعل الضار
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ ما لا يصلح سببا للنقض - اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ ما يجوز الطعن فيه وما لا يجوز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الطعن إنما تكون بين من كانوا خصوما أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فإذا كان الطاعن قد أدخل أحد المطعون ضدهم أمام محكمة الإستئناف فقد صار خصماً له أمامها و إذ صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف الموجه إليه فإنه يكون قد صدر لصالحه و يكون الطعن بالنقض الموجه إليه من الطاعن طعنا مقبولا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 172 من القانون المدني إذ تجري عبارة الفقرة الأولى منها بأنه "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع"، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه - واستظهار الحقيقة في العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية هو سبيل للرجوع أمامها لنظر الطلب و الحكم فيه و لا يعتبر سبيلا للطعن بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل فى المسئولية التضامنية عن العمل الضار أن تقسم على المسئولين فى إحداث الضرر إلى حصص متساوية بين الجميع أو بنسبة خطأ كل منهم .