⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1464 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-11-26 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم
⚖️ انتهاء خدمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن العبرة بالتظلم إلى الجهة الادارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هى إتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و أصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض و من ثم فإن التظلم الذى قدمه المدعى ينتج فى هذا الصدد أثره المطلوب لأنه و أن كان قد قدم إلى النيابة الادارية الا أنها أحالته فورا إلى الهيئة العامة للبريد فأتصل علمها له فى الميعاد القانونى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر أى قرار بتعيين المدعى فى مكتب البريد المنوه عنه و لم يقدم أية مسوغات لهذا التعيين بل كان يعهد إليه السيد رئيس المكتب بالمساعدة فى أعمال ذلك المكتب فى أثناء غياب أحد موظفيه و على ذلك فإن عمله لم يكن له صفة الأستقرار بل كان عملا عرضيا يتوقف قيامه و بقاؤه على غياب أحد عمال المكتب و ينتهى بحضور ذلك العامل و من ثم فلا تثريب على رئيس المكتب إذا إستغنى عن مساعدته فى أعمال المكتب بسبب عودة من كان غائبا من عماله و لا يعتبر أستغناؤه هذا فصلا من خدمة مؤقتة حتى يتناول هذا الفصل الحظر المنصوص عليه بالقرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين و العمال الموسميين الذى ينص فى مادته الأولى على أن " يحظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة فصل أى عامل موسمى أو مؤقت الا بالطريق التأديبى " إذ أن المدعى يعتبر حسبما تقدم عاملا عرضيا لا مؤقتا و لا موسميا و من ثم فأنه لا يفيد من أحكام القرار الجمهورى سالف الذكر .