الطعن رقم 1162 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-11-26
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعاش -المنازعة فيه
⚖️ انتهاء خدمة الموظف - ترك الخدمة طبقا للقانون رقم 120 لسنة 1960 (الأستقالة التيسيرية)
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن سلطة جهة الادارة أزاء طلب ترك الخدمة المقدم من الموظف المقيد على درجة شخصية سلطة غير تقديرية و أن الادارة تلتزم وجوبا الإستجابة لهذا الطلب متى توافرت فيه الشروط التى أستلزمها القانون و أنه متى كان الثابت أن المدعى تنطبق عليه وقت تقديم طلبه الشروط الواردة فى المادة الأولى من القرار بالقانون رقم 120 لسنة 1960 المعمول به أعتبارا من 1960/4/3 فأنه ينتفع لزاما بالتيسيرات الواردة بهذا القرار بقانون و لا يقدح فى ذلك أن قرار ترقيته إلى الدرجة الرابعة صدر بتاريخ 1960/10/30 أى بعد أحالته إلى المعاش إذ أن هذه الترقية التى تمت بصفة شخصية كانت نافذة إعتبارا من مارس 1960 أى قبل تقديم المدعى طلب الإنتفاء بالقانون رقم 120 لسنة 1960 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن أصرار المدعى على تسوية حالته طبقا لأحكام القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 لا يخرج فى نطاق الملابسات التى أحاطت به عن كونه منازعة فى المعاش المستحق له إذ هو يهدف بطلبه إلى تسوية معاشه بضم مدة سنتين إلى مدة خدمته المحسوبة فيه و إلى منحه علاوتين من علاوات درجته و ما يترتب على ذلك من آثار و لس من شك فى أن منازعته هذه إنما تنصب أساسا على مقدار المعاش المستحق له و تنطوى من جانبه على الرغبة الجادة السافرة فى طلب تعديل و زيادة مقداره أستنادا إلى استحقاقه للأنتفاع بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 بعد إذ تكشف وضعه عن أحقيته للترقية إلى الدرجة الرابعة بصفة شخصية قبل تاريخ أحالته إلى المعاش . و أن قضاء هذه المحكمة جرى فى تطبيق حكم المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 التى تعتبر المادة 44 من القانون رقم 394 لسنة 1956 ترديدا لها على أن كل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت و لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت . و هذا النص من الأطلاق و الشمول بحيث تندرج فيه منازعته فى المعاش أصلا و مقدارا مهما كان سببها و مناطها و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء.