⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1200 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-11-26 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة - احكام عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صح أن واقعة أخفاء المدعى سابقة إشتغاله بالتدريس عندما تقدم بطلب للتعيين فى أحدى وظائف التدريس التى أعلن عنها الأزهر بقصد التحلل من القيد الذى ضمنه الجامع الأزهر أعلانه عن شغل هذه الوظائف حين أشترط عدم سابقة أشتغال المرشح يأية وظيفة حكومية ، أن صح أن هذا الفعل له أثر فى وضع المدعى بالأزهر فإن هذا الأثر بحكم اتصال ذلك الشرط بقرار التعيين إنما ينعكس فقط على هذا القرار الذى تعلق به و هو قرار التعيين بأعتبار أن المدعى قد أخل بأحد شروطه أما و قد أبقى الجامع الأزهر على المدعى مدرسا به و لم يمس قرار التعيين رغم أكتشافه عدم صدق المدعى فيما أثبته من عدم سابقة أشتغالة بأية وظيفة فأنه بات محتما بعد أن غدا المدعى من عداد موظفيه أن يطبق فى شأنه القواعد التى تحكم العلاقة الوظيفية بين الأزهر و موظفيه شأنه فى ذلك شأن باقىالموظفين ذلك أن هذه القواعد وحدها هى التى تقرر للموظفين حقوقهم و هى التى تفرض فى مقابل ذلك التزامات عليهم فى حدود ما تمليه و تنظمه فلا يملك الأزهر أن يخرج عليها و يفرق فى مجال تطبيقها بين موظف و آخر أو أن يطبقها على البعض و يرفض تطبيقها على البعض الآخر لما فى ذلك من أخلال بالمساواة الواجبة فى المعاملة بين ذوى المراكز المتماثلة و لما فيه من أهدار للقواعد التى تحكم تلك العلاقة الوظيفية و على ذلك لم يعد هناك مناص من أعمال القواعد الخاصة بضم مدد الخدمة فى شأن المدعى متى توافرت له شروط الافادة منها .