⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 234 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-11-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ اختصاصه
⚖️ نهائيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أنه لم يقم فى الأوراق و على الأخص فى محضر التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية دليل على علم المدعى بواقعة موافقة وكيل الوزارة على نقله من الكادر الفنى العالى إلى الكادر الادارى فى 11 من فبراير سنة 1956 و هى التى يتخذها سندا للنص على القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجتين الرابعة و الثالثة الاداريتين و ذلك قبل تقديم تظلمه فى 20 من سبتمبر سنة 1960 . و من ثم فإن ميعاد الطعن فى هذين القرارين لا ينفتح فى مواجهة المدعى الا من هذا التاريخ وحده بوصفه التاريخ الذى تبين فيه حقيقة مركزه القانون فى الإنتماء إلى الكادر الادارى و الذى يطوع له بهذه المثابة الطعن فى القرارين المذكورين و ذلك بقطع النظر عن مدى علمه اليقينى بصدورهما سواء لسابقة نشرهما فى النشرة الشهرية الخاصة بالوزارة فور صدورهما أو لما تتيحه له طبيعة عمله من الاطلاع عليهما و على غيرهما من القرارات الصادرة فى شئون الموظفين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كانت موافقة وكيل الوزارة هذه على طلب المدعى نقله إلى أحدى الدرجات الادارية الخالية قد إتخذت سمة القرار الادارى لصدورهما منه بوصفه وكيل الوزارة الدائم الذى يمارس اختصاصات الوزير بالأستناد إلى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 . بشأن نظام وكلاء الوزراء الدائمين الا أن هذه الموافقة من ناحية أخرى لم تتوافر لها الصفة النهائية ذلك أن العمل بالوزارة قد جرى على أن نقل الموظفين من كادر إلى آخر أمر يقتضى عرضه دائما على الوزير حسبما أكد ذلك مدير عام الشئون المالية و الادارية بالوزارة فى تحقيقات النيابة الادارية على ما سلف البيان . و ليس فى أحتفاظ الوزير لبعض اختصاصاته لممارستها بنفسه - و هو صاحب الولاية و الحق الأصيل فى هذه الاختصاصات - خروج على أحكام المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المشار إليه أو تعارض مع نصوصه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس يكفي لتوفر صفة النهائية للقرار الاداري أن يكون صادرا من صاحب اختصاص باصداره بل ينبغي أن يقصد مصدره الذي يملك اصداره تحقيق أثره القانوني فورا ومباشرة بمجرد صدوره والا تكون ثمة سلطة ادارية للتعقيب عليه ، والا كان بمثابة اقتراح أو ابداء رأي لا يترتب عليه الأثر القانوني للقرار الاداري النهائي .