الطعن رقم 515 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-3-28
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد شعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للسلطة المختصة إضافة ما تراه ملائماً من ضوابط و معايير للترقية بالإختيار حسب ظروف و طبيعة نشاط كل وحدة إلا أن هذا مشروط بإحترام نصوص القانون الأخرى و المبادئ . العامة المستفادة منها و ليس من الجائز الإخلال بما توجبه هذه النصوص و المبادئ العامة من حقوق المساواة و تكافؤ الفرص للعاملين فى الترقية - وضع الجهة الإدارية ضوابط و معايير للترقية بالإختيار مشترطة أن يكون المرشح من بين شاغلى المستوى الوظيفى السابق بشرط أن يكون باقياً للمرشح من الخدمة عام ميلادى كامل على الأقل إعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزارى بالتعيين فى الوظيفة الأعلى - هذا الشرط مخالف للقانون - إلغاء القرار الصادر بتخطى المدعى فى الترقية إلى درجة وكيل وزارة .