⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 457 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-3-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - سائر المنازعات الادارية - قرار مصلحة الجمارك فى احتجاز مهمات لاستيفاء مقابل الانتفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد وعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية - إختصاص مجلس الدولة بنظر منازعة إدارية محورها مدى مشروعية قرار مصلحة الجمارك بعدم السماح لصاحب الشأن بسحب رسالة خاصة بشركة تجارية بقصد إستيفاء دين المصلحة الناتج عن الترخيص بشغل مساحة بالمخزن التابع لهيئة الميناء - المنازعة المطروحة يصدق عليها وصف المنازعة الإدارية لأن الذى أدى إليها هو العلاقة التى نشأت بين جهة إدارية تقوم على أحد المرافق العامة و بين المدعى و كان موضوعها إستعمال المال العام فى تخزين مهمات المدعى و كان سبب المنازعة هو إستعمال جهة الإدارة لسلطتها المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح فى إحتجاز مهمات المدعى حتى يؤدى مقابل الإنتفاع .