الطعن رقم 144 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-3-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارات مجلس قيادة الثورة
⚖️ الحصانة الدستورية لقرارات مجلس الثورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم و حسين محمد توفيق و عبد المعطى زيتون و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 191 من دستور جمهورية مصر لسنة 1956 على أن جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة كانت - هذه الحصانة الدستورية هى حصانة نهائية ذلك أن المشرع الدستورى أمسك عن نقل حكم المادة سالفة الذكر من الدستور الصادر فى سنة 1956 إلى دستور سنة 1958 و دستور سنة 1964 و دستور جمهورية مصر العربية الحالى الصادر فى سنة 1971 - لذلك بقيت الحصانة الدستورية التى تقررت لقرارات مجلس قيادة الثورة فى دستور سنة 1956 كما هى دون مساس فى ظل دساتير جمهورية مصر المتعاقبة بما فيها الدستور الحالى - و لئن كان المشرع الدستورى فى المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية قد حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء فإن هذا الحكم لا يمتد إلا إلى القوانين التى تصدر فى ظل العمل بدستور سنة 1971 و لا يمس هذا الحكم الحصانة الدستورية المقررة بالمادة 191 من دستور جمهورية مصر الصادر فى سنة 1956 - أساس ذلك : قرار مجلس قيادة الثورة بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعى - إعتباره مشمولاً بالحصانة الدستورية الدائمة المنصوص عليها فى المادة 191 من دستور سنة 1956 و النافذة الأثر فى ظل العمل بدستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سنة 1971 بما يمنع تماماً من الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها - عدم جواز نظر الدعوى .