الطعن رقم 1347 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-3-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و فوزى عبد القادر الميلادى و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - لجنة مخالفات المنتفعين - إختصاص - توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الإدارية العليا - المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - تسليم الأرض المستولى عليها إلى صغار الفلاحين خالية من الديون أو حقوق المستأجرين و تسجل بإسم صاحبها بدون رسوم - إذا تخلف المستلم عن الوفاء بأحد إلتزاماته أو أخل بإلتزام جوهرى يعرض أمره على لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى هى لجنة المنتفعين - للجنة مراقبة مدى إلتزام المنتفع بالتوزيع بالإلتزامات التى فرضها القانون و لها سلطة إصدار القرار بإلغاء توزيع الأرض و إستردادها من المنتفع بالتوزيع طالما لم يمض خمس سنوات على تسجيل العقد بإسم المنتفع بالتوزيع - الطعن فى قرار اللجنة - إختصاص محكمة القضاء الإدارى وحدها بحسبانها المختصة ، بالفصل فى كافة المنازعات حول القرارات النهائية الصادرة من اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة .