⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 754 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-3-16 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات - القانون رقم 50 لسنة 1979

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و فوزى عبد القادر الميلادى وعلى السيد على السيد و ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - قواعد الإعتداد بالتصرفات - إثبات تاريخ - القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 - الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان :- أولاً : أن يكون التصرف قد رفعت بشأن منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح حتى 1977/12/31 . ثانياً : ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة عن خمسة أفدنة - إذا كان العقد قد صدر من بائعين لمساحة ستة أفدنة و لمشتريين يعتبر العقد فى حقيقته ينطوى على تصرفين صدر كل منها من البائعين إلى كل من المشترين بحيث يصبح المشترين شركاء على الشيوع و تحسب الحصص متساوية - إعتبار كل تصرف على حدة أقل من خمسة أفدنة - توافر شرطى إنطباق القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 .