الطعن رقم 149 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1968-4-2
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
شركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بعريضة
⚖️ طريقة رفع الاستئناف - بعريضة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ التضامن بين المدينين
⚖️ المسئولية عن التعويض
⚖️ سبب دعوى التعويض
⚖️ التمسك بالتقادم
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما لا يعد كذلك
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تكييف الدعوى
⚖️ الاسهم
⚖️ الشركات المساهمة - الاسهم
⚖️ الشركات المساهمة - تأسيس الشركة
⚖️ تأسيس الشركة
⚖️ حق المساهمين فى الرجوع على المؤسسين
⚖️ مسئولية المؤسسين قبل المساهمين
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تكييف العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تحديد سبب الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير طلبات الخصوم وسبب الدعوى
⚖️ المسئولية التقصيرية - تخفيف المسئولية ورفعها
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق المضرور فى التعويض إنما ينشأ إذا كان من أحدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله مهما تنوعت المسائل التى يستند إليها فى تأييد طلب التعويض فيجوز للمضرور رغم إستناده إلى الخطأ التقصيرى الثابت أو المفترض أن يستند إلى الخطأ العقدى و لو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند فى حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدى متى ثبت لها توافره لأن هذا الإستناد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض و لا يعتبر تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها و إذ حصل الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى أن إكتتاب المؤسسين كان صوريا و أنهم تخلفوا عن تغطية رأس المال و وصف هذا الخطأ بإنه خطأ تعاقدى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 387/1 من القانون المدني إذ نصت على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" فقد أفادت بذلك أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه. ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به. وأنه وإن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدني أن يدفع بتقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين إلا أنه إذا أبدى أحد المدينين المتضامنين هذا الدفع فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط لصحة الإكتتاب فى تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الإكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوفر لها الضمان اللأزم لقيام نشاطها كما يشترط فى الحصص العينية التى تقابل أجزاء من رأس المال أن تقدر بقيمتها الحقيقية لأن المغالاة فى تقويمهما يؤدى إلى التغرير بأصحاب الأسهم النقدية و إلى جعل رأس مال الشركة ضمانا غير متناسب مع الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ إستند الحكم فى نفى مسئولية فريق من المؤسسين قبل حملة الأسهم على ما حصله من وقائع الدعوى و تقارير الخبراء من أنهم إنقطعوا عن أعمال الشركة و هى تحت التأسيس و أن الأصدار الزائد للأسهم بدأ بعد ستقالتهم و لا شأن لهم بإخفاء أمر الإكتتاب العام عن الجهة الإدارية المختصة و أن الموافقة النهائية على شراء محلات للشركة بوصفها حصصاً عينية تمت بعد خروجهم منها و أن الخطأ فى صورية إكتتابهم يقتصر أثره على المكتتبين فى الإكتتاب العام و لا يتعداه إلى حملة الأسهم بعد صدور المرسوم ، و كان الحكم قد رتب على تماثل الخطأ التعاقدى لدى المؤسسين قيام المسئولية ضدهم جميعاً بالتعويض عن أسهم المكتتبين قبل صدور المرسوم بتأسيس الشركة كما رتب الحكم على عدم التماثل بين جميع المؤسسين فى الأخطاء التى وقعت فى حق حملة أسهم الشركة بعد صدور المرسوم بتأسيسها إخراج بعض المؤسسين من المسئولية التقصيرية و هم المؤسسون المستقيلون قبل صدور المرسوم و ذلك لعدم إشتراكهم فى هذه الأخطاء على النحو السالف بيانه فإن الحكم لا يكون مشوبا بالتناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إصدار أسهم لا يقابلها رأس مال حقيقى أو تجاوز قيمة رأس المال المدفوع هو إصدار لأوراق عديمة القيمة يؤدى إلى خسارة ما دفعه الحاملون ثمنا لها بصرف النظر عن طريقة تداولها و قابليتها للإيجار أو التحويل .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر قانوناً أن فعل الغير أو المضرور لا يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها إلا إذا أعتبر هذا الفعل خطأ فى ذاته و أحدث وحده الضرر أو ساهم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إشتراك المساهمين كلهم أو بعضهم فى معاملات البورصة للإستفادة من فروق الأسعار فى بيع أسهم الشركة أو شرائها لا يؤثر فى حقهم فى الرجوع على المؤسسين لهذه الشركة إذا تسببوا فى إصدار شهادات مزيفة زائدة عن القدر المصرح به و لا يرفع عن هؤلاء الأخيرين المسئولية عن هذا الإصدار أو يخففها .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إن المادة 115 من القانون المدني القديم إذ نصت على أنه "إذا قام أحد المتضامنين في الدين بأدائه أو وفائه بطريق المقاصة مع الدائنين جاز له الرجوع على باقي المدينين كل منهم بقدر حصته". فقد أفادت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لرجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه أن يكون قد أوفى أكثر من نصيبه في الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إذ إنتهى الحكم إلى أن مسئولية المؤسسين و منهم مورث الطاعنين تقوم قبل المساهمين على أساس من المسئولية الشخصية بإعتبار الدعوى فردية مقامة من حامل الأسهم على المؤسسين لأخطاء نسبت إليهم فإن الحكم ما كان بحاجة بعد ذلك للرد على دفاع مورث الطاعنين الخاص بإيداع مبالغ من بعض المؤسسين على ذمة الوفاء بحقوق المساهمين .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
نص المادة 2/384 من قانون المرفعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما ينصب على مواعيد رفع الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم و لا ينطبق على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف بعريضة على جميع المحكوم لهم فى الميعاد .