الطعن رقم 1475 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-3-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - دعاوى الافراد والهيئات - قرار ازالة التعدى على املاك الدولة
⚖️ شكله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور العقاد وعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد المعطى على زيتون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن القضاء الإداري مستقر على أنه لا يشترط في القرار الإداري - كأصل عام - أن يصدر في صيغة معينة أو بشكل معين، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني. ولا جدال في أن إزالة التعدي الذي يقع على أموال الدولة هو من أهم واجبات الإدارة الملقاة على عاتقها إذ نصت المادة 970 من القانون المدني على أنه عند حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة صاحبة الشأن إزالة التعدي إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.