الطعن رقم 724 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-2-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - دعاوى الافراد والهيئات - القرار السلبى بالامتناع عن اعطاء صورة حكم جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور العقاد وعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد المعطى على زيتون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة 1017 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة فى أول يوليو سنة 1958 أن ثمة إلتزاماً يقع على أقلام الكتاب كل فى دائرة إختصاصه مؤداه إعطاء صورة الحكم الجنائى دوماً و مباشرة لكل من يطلبها متى قام بأداء الرسوم المقررة و ذلك دون ما حاجة لإستئذان أية سلطة أو جهة أخرى و بصرف النظر عما إذا كان لطالب الصورة شأن فى الدعوى الجنائية التى صدر فيها الحكم أو لم يكن خصماً فيها - هذه التعليمات هى فى حقيقتها توجيهات ملزمة إصدارها النائب العام إلى وكلائه و موظفى أقلام الكتاب و يتعين على هؤلاء و أولئك بإعتبارهم مخاطبين بها العمل على تنفيذ ما تتضمنه من أوامر بصفة دائمة و بصورة منتظمة بشرط ألا تخالف قانوناً قائماً - الحكم بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إعطاء صورة حكم جنائى لمن طلبها .