الطعن رقم 742 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-2-23
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن أمام المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فوزى عبد القادر الميلادى و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اصلاح زراعى - القانون رقم 69 لسنة 1971 فتح باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى شأن المنازعات المتعلقة بالقوانين 187 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 و 15 لسنة 1963 - سريان القاعدة المتقدمة بأثر مباشر على قرارات اللجان القضائية الصادرة بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971/9/30- أساس ذلك : قاعدة الأثر المباشر للقانون - القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تحكمها قاعدتان :
الأولى : جواز الطعن خلال ميعاد الستين يوماً فى القرارات الصادرة من اللجان و المتعلقة بالقانون رقمى 187 لسنة 1952 و 127 لسنة1961 إذا لم تكن قد أصبحت نهائية . الثانية : عدم جواز الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان و المتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 . أساس ذلك : القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى منازعات القانون رقم 15 لسنة 1963 تكون نهائية بمجرد صدورها دون حاجة للتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة - الحكم بعدم جواز الطعن .