الطعن رقم 302 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-2-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عزيز احمد على و ابوبكر دمرداش ابوبكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - تأديب - مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات - قراره بمجازاة أحد أعضاء هيئة التدريس بالعزل مع إحتفاظه بالمعاش أو المكافأة لما ثبت فى حقه - النعى على قرار مجلس التأديب بعدم إيداع حيثيات القرار لحظة النطق به و إيداعه خلال السبعة أيام التالية لصدوره لسنة 1972 يرتب البطلان على عدم إيداع أسباب قرار مجلس التأديب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره - قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذى تحيل إليه المادة 109 من قانون تنظيم الجامعات فى مقام بيان قواعد المحاكمة التأديبية و إجراءاتها لم يتضمن ثمة ما يلزم المحاكم التأديبية بإيداع مسودة الحكم أو التوقيع على نسخته الأصلية خلال أمد معين - بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن المحاكم الجنائية و المحاكمة التأديبية تنبعان من أصل واحد و تستهدفان تطبيق شريعة العقاب كل فى مجاله يبين أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان و لا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قهرية إلا أنها لم تقض ببطلان الحكم إلا إذا مضى ثلاثين يوماً دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادراً بالبراءة .