الطعن رقم 851 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-2-20
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - سائر المنازعات الادارية - دعوى تهيئة الدليل المرتبطة بدعوى موضوعية
⚖️ دعوى تهيئة الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد وعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد المعطى على زيتون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص محاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل حين يتوافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية - عدم قبول دعوى تهيئة الداليل على إستقلال إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية