الطعن رقم 388 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-2-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم التمهيدى بندب خبير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةعبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مرافعات - حكم - حكم تمهيدى بندب خبير تحديد مهمته - أمانة الخبير - إذا لم يقم الطاعن بدفع أمانة الخبير التى حددتها المحكمة فإن حقه فى الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة - أساس ذلك - المادة 137 من قانون المرافعات المدنية و التجارية وجوب نظر الطعن بحالته .