الطعن رقم 19 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1968-6-11
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم مسقط
⚖️ قرار ادارى
⚖️ طلب رد مبالغ صرفت دون وجه حق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب وزارة العدل الحكم بإلزام قاض سابق برد مبالغ صرفت له بدون وجه حق بعد بلوغه سن الإحالة إلى المعاش ، لا يعتبر فى قرار إدارى و من ثم لا يسرى عليه الميعاد المقرر فى المادة 92 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية إذ لا ينصرف هذا الميعاد إلا إلى الطلبات التى ترفع طعنا فى قرارات إدارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحق الذي ينشأ عن قيام وزارة العدل بصرف مبالغ بدون وجه حق بعد إحالة قاض إلى المعاش لخطأ وقعت فيه نتيجة عدم تقديمه شهادة ميلاده، يسقط بمضي ثلاث سنوات من وقت علمها بحقها في استرداد هذه المبالغ طبقاً للمادة 187 من القانون المدني.