الطعن رقم 580 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-2-13
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب إلغاء أمر إدارى صادر من مديرية القوى العاملة بإحدى المحافظات بمجازاة أحد العاملين بالخصم من أجره لما نسب إليه - إختصام مديرية القوى العاملة و هى ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية مستقلة دون إختصام وزير العمل صاحب الصفة فى تمثيل وزارته أو المحافظ صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة بجميع أجهزتها أو فروعها أمام القضاء - عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .