الطعن رقم 853 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-2-7
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في الاحكام - عدم جواز الطعن فىا لاحكام التى لا تنتهى بها الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طعن هيئة مفوضى الدولة أمام الدائرة الإستئنافية على حكم المحكمة الإدارية الذى قضى بقضاء ضمنى بإختصاصها ولائياً بنظر الدعوى - لا يجوز الطعن فى مثل هذه الأحكام التى لا تنتهى بها الخصومة ألا بصدور الحكم المنهى للخصومة - الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم جواز الطعن فى حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه - أساس ذلك - المادة 212 من قانون المرافعات .