الطعن رقم 843 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-2-7
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار وزير التنمية الإدارية محدداً المؤهل الدراسى على خلاف الشروط و المعايير التى تطلبها البند جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - يحق للوزير تعديل أو سحب هذا القرار المعيب حتى يتمشى و يتفق مع أحكام القانون ذاته و التى لا تجوز البتة مخالفتها أو الخروج عليها - مؤهل الإعدادية الفنية - لم يشترط للقبول بالمدارس الإعدادية الفنية بأنواعها الثلاث الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية .. أو ما يعادلها - المؤهل الذى تمنحه تلك المدارس لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى ضوء الضوابط التى تطلبها البند جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 1975 و بالتالى يتعذر الإعتداد به كمؤهل متوسط للتعيين فى الفئة 180 - 360 - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976 الذى صدر بمعاملته على هذا الأساس مخالفاً للقانون مما يخول الوزير المختص بالتنمية الإدارية الحق فى سحبه لإصلاح ما إنطوى عليه القرار من مخالفة قانونية - القرار الساحب صدر موائماً أحكام القانون .